السيد الخميني

286

تحرير الوسيلة

الزوجة قبل انقضائها بقيا على نكاحهما ، وإلا انفسخ النكاح بمعنى أنه يتبين انفساخه من حين إسلام الزوج . مسألة 4 - لو أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي وثنية كانت أو كتابية فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، وإن كان بعده وقف على انقضاء العدة لكن يفرق بينهما ، فإن أسلم قبل انقضائها فهي امرأته ، وإلا بان أنها بانت منع حين إسلامها . مسألة 5 - لو ارتد أحد الزوجين أو ارتدا معا دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال ، سواء كان الارتداد عن فطرة أو ملة ، وكذا بعد الدخول إذا كان الارتداد من الزوج وكان عن فطرة ، وأما إن كان ارتداده عن ملة أو كان الارتداد من الزوجة مطلقا وقف الفسخ على انقضاء العدة ، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته ، وإلا انكشف إنها بانت منه عند الارتداد . مسألة 6 - العدة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة ، وفي غيره كالطلاق . مسألة 7 - لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام ، ولا الغالي المعتقد بألوهيتهم أو نبوتهم ، وكذا لا يجوز للمؤمن أن ينكح الناصبة والغالية ، لأنهما بحكم الكفار وإن انتحلا دين الاسلام . مسألة 8 - لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبة ، وأما نكاح المؤمنة المخالف غير الناصب ففيه خلاف ، والجواز مع الكراهة لا يخلو من قوة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط مهما أمكن . مسألة 9 - لا يشترط في صحة النكاح تمكن الزوج من النفقة ، نعم لو زوج الصغيرة وليها بغير القادر عليها لم يلزم العقد عليها ، فلها الرد ،